فصل: وصية الرجل لزوجته بمقاطعة ولدها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حج بوالدته أكثر من مرة وتطلب أن يحج بها:

الفتوى رقم (19884)
س: إنه مقيم بالمملكة العربية السعودية منذ عام 1406هـ. وقد طلبت منه والدته أن يحج بها بيت الله حج الفريضة، فقام بتلبية طلبها في عام 1410هـ. وعمل جميع الإجراءات اللازمة من مصاريف لحجها بيت الله، وإجراءات سفرها وترحيلها من مصر، ثم في عام 1415هـ طلبت منه أن يحج بها مرة أخرى وتعتمر في رمضان فلبى طلبها، فاعتمرت في رمضان، وجلست عنده حتى أدت مناسك الحج، ولم يقصر في أي طلب طلبته من شراء هدايا وأغراض لها عند عودتها لمصر، ثم في عام 1417هـ طلبت منه أن تحج مرة ثالثة، وفي هذه المرة أفادها بأنه لا يقدر على تكاليف الحج هذه المرة؛ لقلة ما بيده، وكثرة مصاريف أولاده الذين كثروا، فردت عليه والدته بأنها غاضبة عليه، وأنها لن ترضى عنه حتى يحج بها هذه المرة، ويسأل: هل عليه حرج في ذلك، وهل لها الحق في هذا الطلب؟
ج: ما دام أن والدتك قد أدت فريضة الحج والعمرة الواجبين عليها، ثم أدت الحج مرة أخرى تطوعا، فهذا فضل كبير، وقد أدت ما وجب عليها وتزودت خيرا، ولا حرج عليها بعد ذلك إن شاء الله، ولا ينبغي لها أن تكلفك ما لا تطيق، وأن تراعي حالتك المادية، وعدم قدرتك على تكاليف سفرها وحجها، ولا إثم عليك في عدم تلبية طلبها ما دمت لا تقدر على ما طلبته، ولا يعتبر ذلك من العقوق؛ لأنك معذور بعدم القدرة على تكاليف حج والدتك، وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة الآية 286] وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16] وعليك أن تطيب خاطر والدتك بالكلام الطيب، وصلتها والإحسان إليها وبرها، وأن تعدها خيرا بالحج متى قدرت على ذلك، ولك الأجر والثواب من الله على إعانة والدتك حتى أدت فريضة الحج والعمرة، وحتى تمكنت من الحج تطوعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أنفق من ماله الخاص على علاج والده هل يسترد ما أنفق من مال والده؟

الفتوى رقم (20044)
س: قريب لي له والد كبير في السن ومريض، وقد احتبس بوله نتيجة البروستات، وتقرر عمل عملية استئصال لها على نفقة المريض الخاصة، لهذا طلب الابن من الأسرة المساعدة ماليا فلم يجد منهم تجاوبا، ولوالده مكافأة إمامة مسجد شهرية قدرها (1425) ريالا، والولد صاحب أسرة كبيرة، وله فلوس أدخلها في البنك للحاجة، لكن لحالة والده اضطر إلى سحبها ودفع تكاليف العملية التي كانت بمبلغ (12000) ريال، فهل يصح للابن أن يأخذ من مكافأة والده (1000) ريال شهريا حتى يستوفي المبلغ الذي سحبه من البنك أم لا، علما بأن الابن لو لم يأخذ من رصيده لما حصل على المال إلا بأخذ بيعة في ذمة والده على المكافأة، وستكون البيعة بـ (18) ألف ريال تصفي (12) ألف ريال، وسيطالب صاحب البيعة الوالد بالتوكيل على كامل المكافأة حتى سداد المبلغ. نأمل إفادتنا عن رأيكم في ذلك.
ج: ما أنفقته من مالك الخاص في علاج والدك هو من واجب حقه عليك، ومن بره وصلته، ونرجو أن يثيبك الله على ذلك بالثواب الجزيل والأجر العظيم، وإن أعطاك والدك ما أنفقته عليه أو بعضه في علاجه برضا منه فلك أخذه، أما أن تطالبه بجميع ما صرفته عليه مطالبة الدائن لغريمه فهذا غير مشروع، ولا يليق في حق والدك الذي رباك منذ الصغر، وسهر لأجل راحتك وإسعادك، وأنفق عليك حتى كبرت وصرت رجلا، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك» (*) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (*) رواه ابن ماجه في (سننه)، وروى الإمام أحمد في (مسنده) نحوه، وفي رواية أخرى له: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصم أباه فقال: يا رسول الله، إن هذا قد احتاج إلى مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت ومالك لأبيك» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.أنفق من ماله الخاص على علاج والده ثم أعطته أمه من مال والده:

الفتوى رقم (20715)
س: سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية- حفظه الله- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آمل أن يتسع صدركم لأجد إن شاء الله لديكم إجابة لسؤالي هذا. توفي والدي يرحمه الله في الأسبوع الأخير من شعبان 1419هـ، وبعد الوفاة بأيام استدعتني أمي، وعندما ذهبت إليها وجدتها تعطيني مبلغا من المال، وقالت: لقد ادخرنا هذا المبلغ وهو لك لقاء ما أنفقته على أبيك طيلة فترة مرضه، علما بأن أبي كان بالمعاش، ويتقاضى راتب تقاعد (أو ما يسمى في مصر: المعاش)، أما الأم فلا تعمل. وأود أن أضع أمام فضيلتكم أنه منذ بدء مرض أبي ومعرفتي به منذ عام تقريبا أخبرني إخوتي بأنهم لا يملكون إمكانية الإنفاق، وقالوا بالحرف الواحد: أنفق أنت، وسيكون لك في ذمتنا ما ينبغي أن يدفعه كل منا بالتساوي، وسنعطيه لك حين ميسرة، فأخبرتهم بأنني أنفق على والدي ابتغاء مرضاة الله. وسبق أن سخرني الله وأتيت بوالدي لأداء فريضة الحج عام 1413هـ والحمد لله، ولم أطلب منهم شيئا.
وسؤالي هو:
أ- هل يحق لي التصرف في هذا المال؟
2- أم هل يجوز أن أضعه في مصرف إسلامي كصدقة جارية عن أبي؟
3- أم هل يتم توزيع المبلغ على كامل الورثة وهم: (الأم ونحن الذكور الأربعة وابنتان) وما هي نسب التوزيع؟
وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: جميع ما خلفه والدك من مال وعقار ونحوهما من حق الورثة، وما أنفقته على والدك أثناء مرضه وفي حجه فاحتسب ذلك عند الله، وهذا من البر به، واحمد الله أن أعانك الله على بره والإحسان إليه، ولا تأخذ مقابل ذلك شيئا، لاسيما أنك ذكرت لإخوانك أن ما أنفقته على والدك هو لأجل ابتغاء مرضاة الله، ولك الأجر والثواب من الله على ذلك إن شاء الله، وهذا المال الذي عندك مما ادخره والدك من حق الورثة.
وإذا كان الواقع كما ذكرت من أن ورثة والدك هم المذكورين في سؤالك؛ فإن التركة تقسم كما يلي: لأمك وهي زوجة والدك الثمن، والباقي يقسم بين أولاد المتوفى؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.وصية الرجل لزوجته بمقاطعة ولدها:

الفتوى رقم (21247)
س: رجل له ابن هو أكبر أبنائه، ساءت العلاقة بينهما ووصلت إلى حد أن الابن هجر أباه ولم يزره، رغم مطالبة الأب له بزيارته، ومرض الأب بمرض السرطان- أجارنا الله وإياكم من ذلك- وطلب الأب من ابنه زيارته فلم يحضر أبدا، فغضب الأب على ابنه غضبا شديدا، جعله يوصي زوجته- أم هذا الولد- ويسألها بالله أنه إذا مات لا تسمح لهذا الولد بدخول البيت، ولا تكلمه، ولا تقبل منه أي مساعدة مالية، مهما كانت الظروف، والآن مات الرجل وأصبحت امرأته متحرجة من هذا الأمر، وتخشى أن تسمح لهذا الولد بدخول البيت أو تقبل مساعدته المالية فتأثم؟ لأنها خالفت وصية زوجها، وكذلك لأنه سألها بالله، فهل وصية الزوج وسؤالها بالله ألا تقابل هذا الولد أو تدخله البيت واجبة التنفيذ عليها أم لا؟ علما بأنه أكبر أبنائها، وهي فقيرة ومحتاجة إلى مساعدته.
ج: إن كان ما ذكر من عقوقه لوالده ومقاطعته له في حياته صحيحا؛ فتلك معصية كبيرة، عليه أن يتوب إلى الله منها، ويكثر من الأعمال الصالحة، ومن الدعاء لأبيه، والاستغفار له، والصدقة عنه إن كان عنده قدرة على الصدقة، أما والدته فلا يلزمها تنفيذ وصية والده بمقاطعة ولدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد